الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه، ثم قال:«اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» ... الحديث.
[مسألة [٣]: حكم التأمين.]
الذين تقدم عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء يقولون بمشروعية التأمين للمستمعين، وقيده بعض الحنابلة بكونه سرًّا، وهو قول المالكية. (١)
[مسألة [٤]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت.]
قال ابن أبي شيبة -رحمه الله- في «المصنف»(٢/ ١٣٨): حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن نافع، قال: لم يكن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، يقنت في الفجر والجمعة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وأسند ابن أبي شيبة في «مصنفه» كراهة ذلك عن طاوس، ومكحول، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز.
وأسند عبد الرزاق (٣/ ١٩٤) الكراهة عن الزهري، وقتادة، والحسن، وعطاء بن أبي رباح.
قال أبو عبد الله: هذا القنوت من البدع، لا دليل عليه، ولا يدخل في ذلك قنوت النوازل إذا قنت في الجمعة ضمنًا، كسائر الصلوات، وبالله التوفيق.