للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» ... الحديث.

[مسألة [٣]: حكم التأمين.]

الذين تقدم عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء يقولون بمشروعية التأمين للمستمعين، وقيده بعض الحنابلة بكونه سرًّا، وهو قول المالكية. (١)

[مسألة [٤]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت.]

قال ابن أبي شيبة -رحمه الله- في «المصنف» (٢/ ١٣٨): حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن نافع، قال: لم يكن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، يقنت في الفجر والجمعة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وأسند ابن أبي شيبة في «مصنفه» كراهة ذلك عن طاوس، ومكحول، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز.

وأسند عبد الرزاق (٣/ ١٩٤) الكراهة عن الزهري، وقتادة، والحسن، وعطاء بن أبي رباح.

قال أبو عبد الله: هذا القنوت من البدع، لا دليل عليه، ولا يدخل في ذلك قنوت النوازل إذا قنت في الجمعة ضمنًا، كسائر الصلوات، وبالله التوفيق.


(١) انظر: «الفروع» (٢/ ١٢٥)، «خطبة الجمعة» للحجيلان» (ص ٣٤١)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١/ ١١٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>