للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ (١)، مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: المجاوزة في غسل اليدين والرجلين على المرفقين، والكعبين.]

• ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء، وهو مذهب جمهور العلماء.

واستدلوا بقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، وتحجيله فليفعل».

قال النووي -رحمه الله-: واتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين، والكعبين.

• وذهب الإمام مالك، وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام، وابن القيم.


(١) أصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يكون في ثلاث قوائم من الفرس، والمراد هنا أن النور يكون في وجوه وأقدام أمة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من أثر الوضوء. انظر: «الفتح» (١٣٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٦)، ومسلم برقم (٢٤٦) (٣٥).
وزيادة «فمن استطاع منكم ... » مدرج من كلام أبي هريرة، أشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح»، وجزم بذلك شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الإمام الألباني كما في «الضعيفة» (٣/ ١٠٦)، وغير واحد من الحفاظ كما أشار إلى ذلك المنذري في «الترغيب»، ويؤيده أنَّ نعيمًا شك في رفع هذه اللفظة كما في «مسند أحمد» (٢/ ٣٣٤) فقال: لا أدري قوله: «فمن استطاع ... » من قول رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو من قول أبي هريرة -رضي الله عنه-؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>