للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِنَقْدٍ؛ جَازَ بِالْكَيْلِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِنَسِيئَةٍ؛ لَمْ يَجُزْ بِالْأَوَّلِ، وَالظَّاهِرُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ بَيْعٍ وَبَيْعٍ؛ لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الَّتِي تُفِيدُ بِمَجْمُوعِهَا ثُبُوتَ الْحُجَّةِ، وَهَذَا إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ مُكَايَلَةً، وَأَمَّا إذَا كَانَ جِزَافًا، فَلَا يُعْتَبَرُ الْكَيْلُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ أَنْ يَبِيعَهُ الْمُشْتَرِي. اهـ (١)

قلتُ: وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب؛ لأنه قد ينقص كيله بسبب تأخره؛ فإنه إذا تأخر يبس، وقلَّ كيله، وقد ينقص بسرقة، أو تمول، فإن أمن من ذلك كله، فالذي يظهر، أنه لا يلزم، وإنما يكون على سبيل الاستحباب، والله أعلم.

مسألة [١٠]: حكم شراء الطعام جزافًا، وهل يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان جزافًا؟

• ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع الطعام جزافًا، سواء علم البائع مقداره، أم لم يعلم؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (٢) أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا، ومنع مالك ذلك إذا كان البائع يعلم مقداره.

والصواب قول الجمهور؛ لعموم الحديث.

وأما بيعه قبل قبضه؛ فقد أجازه مالك، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «من اشترى طعامًا بكيل، أو وزنٍ؛ فلا يبعه حتى يقبضه»، وهذه الزيادة فيها ضعفٌ كما تقدم بيان ذلك في المسألة


(١) وانظر: «فتح الباري» (٢١٣٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢١٣١)، ومسلم برقم (١٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>