للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَفْرِيْعَاتٌ عَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُور

[مسألة [١]: مقدار الفدية.]

• اختلف في تقديرها على أقوال:

الأول: أنها مدٌّ من طعام عن كل يوم، سواء في الطعام البر، والتمر، والشعير، وغيرها من أقوات البلد، وهذا قول الشافعي، وطاوس، وسعيد بن جبير، والثوري، والأوزاعي.

الثاني: يجب لكل يوم صاع تمر، أو نصف صاع حنطة، وهو قول أبي حنيفة.

الثالث: مُدُّ حنطة، أو مُدَّان من شعير، أو تمر، وهو قول أحمد.

الرابع: ليس فيه حدٌّ محدود، قال الشوكاني -رحمه الله-: وليس في المرفوع ما يدل على التقدير. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: ويؤيد ما قاله الشوكاني ما جاء عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أنه كان ضَعُفَ قبل موته بعامٍ، أو عامين، فأطعم الخبز واللحم. علَّقه البخاري في «صحيحه» [باب (٢٥) من كتاب التفسير]، ووصله البيهقي

<<  <  ج: ص:  >  >>