للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمجرد اللفظ، فالقول الثاني هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

تنبيه: وكذلك القبول ينعقد بكل لفظ يدل عليه أيضًا على الصحيح، وهو قول الجمهور كما في المصارد السابقة.

[مسألة [٣]: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم؟]

• ينعقد النكاح عند الجمهور، وهو مذهب الحنابلة أيضًا، وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول معه: زوجتك ابنتي. ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج.

والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ العبرة بالمعنى، وقد دلَّ اللفظ المذكور على الإيجاب والقبول، وقال بعض الحنابلة: السؤال يكون مضمرًا في الجواب، مُعادًا فيه، فيكون معنى (نعم) من الولي: (زوجته ابنتي)، ومعنى (نعم) من المتزوج: (قبلت هذا التزويج)، ولا احتمال فيه؛ فيجب أن ينعقد به. (٢)

[مسألة [٤]: لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت؟]

• يصح النكاح عند أكثر أهل العلم.

• وعن الشافعي قولٌ: لا يصح حتى يقول: قبلت هذا التزويج. وقوله الثاني كقول الجمهور، وهو الصواب. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٦٠) «الإنصاف» (٨/ ٤٣) «أعلام الموقعين» (١/ ٢٩١ - ٢٩٢) (٢/ ٤ - ٥) «الفتح» (٥١٤٩) «البداية» (٣/ ٢٥ - ) «توضيح الأحكام» (٥/ ٢٥٧) «البيان» (٩/ ٢٣٣).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٥٩) «الإنصاف» (٨/ ٤٦ - ٤٧) «البيان» (٩/ ٢٣٤).
(٣) انظر: «البيان» (٩/ ٢٣٤) «المغني» (٩/ ٤٥٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>