للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال بعض أهل العلم: يصح النكاح، وعلى كل واحد أن يدفع مهر المثل. وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري، والحنفية، والليث، وأحمد في رواية؛ لأنَّ التحريم بسبب عدم وجود المهر، فإذا فرض مهر المثل انتفت علة التحريم.

• وعن مالك رواية أنَّ النكاح يفسخ قبل الدخول؛ فإن دخل بها فلا فسخ، ولها مهر المثل، وهو قول الأوزاعي.

والذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصواب، وعليه فإذا حصل ذلك؛ دفع لها المهر، وجدد العقد، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: إذا جعلا صداقًا، فهل يدخل في التحريم؟

• مذهب الجمهور، ومنهم: أحمد في المشهور، والشافعي وغيرهما أنه لا يُعَدُّ شِغَارًا، وإن اشترط ذلك؛ طالما قد جعلوا لكل واحدة الصداق، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الباب، وفيه: «وليس بينهما صداق».

وأُجيب: بأنَّ التفسير من كلام نافع، وأُجيب بأنه أعلم بمعنى ما روى، ولعله أخذه عن ابن عمر.

واستدل الجمهور بحديث أنس -رضي الله عنه- عند عبد الرزاق (٦/ ١٨٤)، وبحديث جابر -رضي الله عنه- عند البيهقي (٧/ ٢٠٠)، وإسناد الأول ضعيف؛ لأنه من رواية: معمر


(١) انظر: «المحلى» (١٨٥٢) «الفتح» (٥١١٢) «شرح مسلم» (٩/ ٢٠١) «الإنصاف» (٨/ ١٥٧) «المغني» (٩/ ٤٢) «الأوسط» (٨/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>