للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: ما دام أنَّ هذا الشرط ثبت باختيارهما، ولا إكراه عليه؛ فالأصل في الشروط الصحة، وكونه ينافي مقتضى الخلع فهذا صحيح، ولكن الخلع من حقها، فإذا رضيت بإسقاطه؛ فلها الحق في ذلك.

قال: لكن المذهب في هذه هو أقرب الأقوال؛ لأنها قد تغتر عند عقد الخلع، وتوافق على هذا الشرط، ثم تندم؛ فالصحيح في هذه المسألة المذهب: أنَّ الشرط فاسدٌ، وأنَّ الخلع صحيح، وأما من قالوا: إنَّ الخلع لا يصح؛ لأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها، وله أن يراجعها. فلا وجه له؛ لأنَّ العقد وقع باشتراطهما، ورضاهما. اهـ

قلتُ: وما استقربه الإمام العثيمين -رحمه الله- هو الراجح عندي، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٩]: إذا شرط في الخلع الخيار للرجل، أو المرأة لمدة معلومة؟]

• مذهب الحنابلة أنَّ الخلع يصح، ويبطل شرط الخيار؛ لما تقدم ذكره في المسألة السابقة.

• وقال أبو حنيفة: يصح الخيار إذا كان للمرأة، ولا يصح الخيار للرجل.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: الذي يظهر أنه يصح الشرط؛ لأنَّ هذه المسألة ليست كالمسألة الأولى، فالرجعة في المسألة الأولى للزوج، وأما هذا الخيار لهما جميعًا، فلكلٍّ منهما أن يختار، لكن قد يقول قائل: إن الزوج لو اختار؛ فإنَّ الزوجة


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٧٩) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٠٦ - ) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>