للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الخامس: أنه يصوم يومه، ويُجزئه، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني، واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع، والربيع بنت معوذ، وغيرهما من الصحابة في صيام يوم عاشوراء، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من أصبح صائمًا؛ فلْيُتِمَّ صومه، ومن أصبح مفطرًا؛ فليتم بقية يومه». (١)

وهذا القول هو الصحيح، وهو ظاهر ترجيح صديق بن حسن في «الروضة الندية».

قال ابن حزم -رحمه الله- -رادًّا على الجمهور-: ولا يخلو هذا الإمساك الذي أمروه به من أن يكون صومًا يجزئه، وهم لا يقولون بهذا، أو لا يكون صومًا ولا يجزئه، فمن أين وقع لهم أن يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه، ولا يجزئه؟ وأيضًا: فإنه لا يخلو من أن يكون مفطرًا أو صائمًا؛ فإن كان صائمًا فَلِمَ يقضيه إذن؟ فيصوم يومين وليس عليه إلا واحد، وإن كان مفطرًا فَلِمَ أمروه بعمل الصوم؟ وهذا عجب جدًّا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اهـ. (٢)

[مسألة [٣]: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه القضاء؛ لأنه مأمور بصيام شهر رمضان كاملًا.

• وذهب الظاهرية، وابن حزم، وشيخ الإسلام إلى أنه لا قضاء عليه؛ لأنه لم


(١) أخرجهما البخاري برقم (١٩٢٤) (١٩٦٠)، ومسلم برقم (١١٣٥) (١١٣٦).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٣٨٧)، «المجموع» (٦/ ٢٧١)، «المحلَّى» (٧٢٩)، «الإنصاف» (٣/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>