للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: هل تجوز شهادة الأخرس؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازها، وهو قول أحمد، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الشهادة يُعتبر فيها اليقين، ولا يحصل اليقين بالإشارة.

• وذهب مالك، والشافعي، وابن المنذر إلى صحة شهادته إذا فهمت منه بالإشارة، أو الكتابة، وهذا هو الصحيح. (١)

[مسألة [١٠]: شهادة الوالد لولده، والعكس؟]

• ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم قبول شهادة الوالد للولد، وإن سفل، والعكس من الذكور والإناث، وهو قول شُريح، والحسن، والشعبي، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة -رضي الله عنها- عند الترمذي (٢٢٩٨) بنحو حديث عبدالله بن عمرو الذي في الباب، وفيه زيادة: «ولا ظنين في قرابة، ولا ولاء»، أي: متهم لقرابة، أو ولاء، والأب يُتَّهم بولده، والعكس؛ ولأنَّ مال الولد كماله؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك»؛ ولأنَّ الولد بضعة من أبيه، فهو كما لو يشهد لنفسه.

• وعن أحمد رواية بقبول شهادة الولد لوالده دون العكس؛ لما تقدم.

• وعنه رواية ثالثة بقبول شهادة كل واحدٍ منهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه،


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ١٨٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>