للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول أحمد في رواية.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)

مسألة [١٣]: إذا أرسل الصائد السهم، أو الجارحة على صيدٍ، فأصاب صيدًا غيرَه، أو آخرَ معه؟

• مذهب الجمهور أنَّ الصيد حلال؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:٤]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله؛ فكل مما أمسك عليك»، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة.

• إلا أنَّ الشافعي قال في كلب الصيد: إن أخذ آخر في طريقه؛ حل، وإن عدا عن طريقه إليه؛ ففيه وجهان.

• وقال مالك: إذا أرسل كلبه على صيد بعينه، فأخذ غيره؛ لم يُبح؛ لأنه لم يقصد صيده. وهو قول داود.

وأجاب الجمهور بأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحد، فسقط اعتباره، ورجَّح الفوزان قول الجمهور، وهو الصواب، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٤]: إن أرسل سهمه، أو الجارح، ولا يرى صيدًا؟

• مذهب مالك، والشافعي، وأحمد عدم جوازه؛ لأنَّ قصد الصيد شرط، ولا


(١) «المغني» (١٣/ ٢٧٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥) «المجموع» (٩/ ١٢٢) «الأطعمة» (ص ١٨٤) «المحلى» (١٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>