• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ السِّخال تُعَدُّ على صاحب الماشية، ولا يؤخذ منها، واستدلوا على ذلك بما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، أنَّ سفيان بن عبد الله الثَّقفي قَدِمَ عليه من الطائف، فقال: يا أمير المؤمنين، شكى إلينا أهل الشاء، فقالوا: تَعْتَدُّوا علينا بالبُهم، ولا تأخذونه؟ قال: فاعْتَدَّ عليهم بالبهم، ولا تأخذه حتى يعتد عليهم بالسخلة يريحها الرَّاعي على يديه، وقل لهم: إنَّا ندعُ لكم الرُّبَّى، والوالدة، وشاة اللحم، والفحل، ونأخذ منكم العَنَاق، والجَذَعَة، والثنية، وذلك وسط بيننا وبينكم.
أخرجه مالك (١/ ٢٦٥)، وعبد الرزاق (٤/ ١١ - ١٢)، وأبو عبيد (ص ٥٣٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٣٤)، والبيهقي (٤/ ١٠٠ - ١٠١)، وغيرهم.
قالوا: ولا يُعْلَم لعمر مخالفٌ له من الصحابة.
• وذهب الحسن، والنخعي، إلى أنه لا زكاة في السِّخال حتى يحول عليها الحول، ولا تُعدُّ على أصحاب الماشية قبل ذلك، وهذا القول نصره ابن حزم في «المحلَّى»، وذكر أنَّ عمر قد خُولِف، واستدل على ذلك بقول ابن عمر، وعلي، وغيرهما -رضي الله عنهم-: من استفاد مالًا؛ فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. وقال بأنَّ جماعة من أهل الطائف خالفوا في ذلك كما في أثر عمر -رضي الله عنه-.
قال: والظاهر أن فيهم صحابة؛ لقرب العهد بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
واستدل أيضًا بحديث أنس -رضي الله عنه- الذي في الكتاب، وفيه: «وفي كل أربعين إلى