للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النور: ٤] الآية، وإنما خصَّ الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد، والفسق، ورد الشهادة عنه، ويدل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لهلال بن أمية: «البينة، وإلا حد في ظهرك» أخرجه البخاري برقم (٤٧٤٧) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقوله لما لاعن: «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة».

والصحيح هو قول الجمهور. (١)

[مسألة [٣]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية.]

• ذهب مالك إلى أنَّ الرجل ليس له أن يلاعن إلا أن يرى الزنى، أو ينكر حملها؛ لأنَّ هذا هو الذي حصل لهلال بن أمية.

• وذهب أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعموم الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية، وهو قول عطاء، وأبي ثور وغيرهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (٢)

[مسألة [٤]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟]

• جماعةٌ من أهل العلم على عمومه لكل زوج، سواء كان الزوجان مسلمين، أو كافرين، أو عدلين، أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما كذلك، وهذا قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، وربيعة، ومالك،


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٥٠٥ - ٥٠٦) «البيان» (١٠/ ٤٠٤ - ) «المحلى» (١٩٤٧) «المغني» (١١/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٢) انظر: «البيان)» ١٠/ ٤٠٦ - ٤٠٧) «المغني» (١١/ ١٣٦) «البداية» (٣/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>