للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: مسح المرأة على خمارها.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المرأة لا تمسح على خمارها، وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ورواية عن أحمد، وقال به نافع، والنخعي، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم.

• وذهب أحمد في رواية، وهو قول ابن حزم إلى أنها تمسح، وهومذهب الحسن، وقد ثبت عن أم سلمة عند ابن أبي شيبة (١/ ٢٢) بإسناد حسن أنها كانت تمسح على خمارها.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الراجح -والله أعلم- أنَّ المرأة إن شق عليها النزع لبردٍ، أو لثبوت الخمار، فيشق نزعه، ثم لفه، فلها أن تمسح؛ لأنها شبيهة بالعمامة، وهو ظاهر ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (٢١/ ٢١٨).

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (١/ ١٩٦): وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة، إما لبرودة الجو، أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى أن لا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. (١)

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (١/ ١٩٦ - ١٩٧): ولو كان الرأس ملبدًا بحناء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك، فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان في إحرامه مُلَبِّدًا رأسه، فما وُضِعَ على الرأس من التلبيد


(١) انظر: «الأوسط» (١/ ٤٧١)، «المغني» (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، «المحلَّى» (٢٠١)، «الشرح الممتع» (١/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>