للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن تقع فيه النجاسة. اهـ

قلتُ: ففي كلام ابن المنذر -رحمه الله- ثلاث صور:

١) الماء الكثير إذا خالطته النجاسة، وغيَّرت أحد أوصافه؛ فإنه نجسٌ ما دام كذلك.

٢) الماء الكثير إذا خالطته النجاسة، ولم تُغَيِّر أحدَ أوصافه؛ فإنه طهورٌ.

٣) الماء القليل إذا خالطته النجاسة، وغيرت أحدَ أوصافه؛ فإنه نجسٌ.

وهذه الثلاث الصُّور مُجْمَعٌ عليها.

وعلى هذا فحديث أبي سعيد الخدري في أول الباب -أعني قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الماء طهور لا ينجسه شيء» - مخصوصٌ بالإجماع بالصورة الأولى، والثالثة.

وقد نقل الإجماع أيضًا: الإمام البيهقي كما تقدم، ونقله أيضًا غير واحد من أهل العلم. «شرح المهذب» (١/ ١١٠).

وبقيت صورةٌ رابعة، وهي محل الخِلاف، وهي:

[مسألة [٢]: إذا كان الماء قليلا، وخالطته النجاسة، ولم يتغير.]

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهَذَّب» (١/ ١١٢): حكى ابن المنذر، وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء .... ، ثم ذكرها.

قلتُ: وأقوى هذه الأقوال قولان، فلنرجح بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>