فنهى الله عز وجل المؤمنة عن إبداء الزينة، واستثنى (زينةً)، فأجاز إظهارها للأجانب، وأباح لها إظهار الزينة لمن ذكر في الآية.
فدلَّ ذلك على أنَّ الزينة الأولى -وهي الظاهرة- غير الزينة الثانية وهي الباطنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢٢/ ١٠٩ - ): والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب. وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم. (١) وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي،