للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: والصواب هو القول الأول، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

مسألة [٢]: هل لحرمة التفريق بينهما حدٌّ معين؟

• ذهب الحنابلة إلى أنَّ حد ذلك البلوغ، واستدلوا على ذلك بما روى سلمة بن الأكوع أنه سبى امرأة وابنتها، فجاء بهما إلى أبي بكر، فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهبها منه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فأعطاه إياها، فبعث بها إلى مكة في فداء أناس من المسلمين (٢)، وهو مذهب الحنفية، وقولٌ للشافعي.

وقد جاء حديثٌ صريحٌ في ذلك عن عبادة بن الصامت، وفيه: قيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية»، وفي إسناده: عبد الله بن عمرو الواقفي، وهو كذاب، والحديث عند الدارقطني (٣/ ٦٨)، والحاكم (٢/ ٥٥).

• وعن أحمد رواية أنه لا يجوز التفريق بينهما مطلقًا.

• وذهب الشافعي، ومالك إلى جواز التفريق إذا استكمل سبع سنين؛ لأنه حد التفرقة في تخيير الكفالة، ولأنه يستقل فيها بنفسه في لباسه ومطعمه.

• وقال الأوزاعي: حدُّ ذلك إذا استغنى عن أمه. وقال أبو ثور: إذا لبس وحده، وتوضأ وحده، وأكل وحده.


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٧٠ - )، «شرح ا لبلوغ» للعثيمين، «نيل الأوطار» (٢١٩٦)، «الأوسط» (١٠/ ١٥٣).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧٥٥)، من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>