للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: من ترك السعي بين الصفا والمروة، فعليه من الحكم ما ذكرناه فيمن ترك طواف الإفاضة أيضًا.

تنبيه آخر: من صار عاجزًا عن الرجوع؛ لأداء طواف الإفاضة، أو السعي بين الصفا والمروة، عجزًا بدنيًا، أو مات قبل أن يتمكن من أدائه؛ فينوبه شخص آخر، ويؤدي عنه ما بقي عليه من حجه؛ فدين الله أحق أن يقضى، وكما يجوز النيابة؛ لأداء الحج كاملًا؛ فيجوز أن تحصل النيابة لما بقي من أركان الحج، وبالله التوفيق.

[مسألة [٢١٠]: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة، ولم تنتظرها رفقتها، وخشيت هي ووليها على أنفسهما؟]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٣٤ - ): وغاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف، ومعلوم أن كونها شرطا في الصلاة أوكد منها في الطواف، ومعلوم أن الطهارة كالسِّتَارة، واجتناب النجاسة، بل الستارة في الطواف أوكد من الطهارة؛ لأن ستر العورة يجب في الطواف وخارج الطواف، ولأن ذلك من أفعال المشركين التي نهى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عنها نهيا عاما؛ ولأن المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين، والحدث في حقهم من جنس الحدث في حق غيرهم لم يفرق بينهما إلا العذر.

وإذا كان كذلك وشروط الصلاة تسقط بالعجز فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى، والمصلي يصلي عريانا، ومع الحدث والنجاسة في صورة

<<  <  ج: ص:  >  >>