للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: حكم صلاة الجماعة على المسافر.]

يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة، إذا لم يشق عليهم؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء:١٠٢]، وصلاة الخوف كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصليها في غزواته، وذلك في السفر، وفي «الصحيحين» (١) عن مالك بن الحويرث، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لهم: «فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».

وقد ذهب إلى وجوبها على المسافرين الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، كما في «مجموع فتاواه» (١٥/ ٣٦٠، ٣٦٢)، وكذا الإمام ابن باز -رحمه الله-، كما في «مجموع فتاواه» (١٢/ ٣٩ - ٤٠)، وهو مقتضى قول من استدل بالآية المتقدمة على وجوب الجماعة على المقيم، والله أعلم.

[مسألة [٢]: هل يجمع بسبب وجود المطر؟]

• أما بين المغرب، والعشاء؛ فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية الجمع، وصحَّ ذلك عن ابن عمر، وجاء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال: إنَّ من السنة إذا كان يومٌ مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. رواه الأثرم، وهو قول مالك،


(١) أخرجه مسلم برقم (٧٠٥) (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>