للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الإنسان، وهو الأمعاء؛ فتكون مفطرة، سواء وصلت إلى المعدة أم لا.

• وذهب ابن حزمٍ، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن مالك.

وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لغة، ولا عُرْفًا، وليس هناك دليل من الكتاب والسنة يدل على أنَّ مناط الحكم بالإفطار: وصول الشيء إلى الجوف.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: التقطير في الإحليل الذَّكَر.

• الذي عليه جمهور الشافعية، والحنابلة أنه يُعَدُّ مفطِّرًا؛ لأنه يصل إلى الجوف.

• وهناك وجهٌ عند الشافعية، والحنابلة، وهو ترجيح شيخ الإسلام أنه لا يُعَدُّ مُفَطِّرًا؛ لأنه ليس أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما.

قال ابن حزم -رحمه الله-: وما علمنا أكلًا، ولا شُربًا يكون على دبرٍ وإحليل. اهـ

وهذا القول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة أنَّ مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، وهذا هو الذي رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣١٣)، «المغني» (٤/ ٣٥٣)، «المحلَّى» (٧٥٣)، «الشرح الممتع» (٦/ ٣٨٠)، «فتاوى رمضان» (٢/ ٤٨٥)، «الفتاوى» (٢٥/ ٢٤٥).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٣١٣)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ٣٩٣)، «المحلَّى» (٧٥٣)، «الشرح الممتع» (٦/ ٣٨٤)، «الإنصاف» (٣/ ٢٧٦)، «المغني» (٤/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>