للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل الثابت أنهم كانوا كلهم يجتمعون في مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

• وقد استثنى الحنابلة احتياج أهل البلد إلى تعدد المساجد؛ لكون البلد كبيرًا.

• وقد ذهب من تقدم ذكرهم إلى أنها إن أُقيمت جمعتان في بلد واحد من غير حاجة أنَّ إحدى الجمعتين باطلة، واختلفوا فيما بينهم في أي الجمعتين تبطل.

• وذهب عطاء، وداود الظاهري، وابن حزم إلى جواز تعدد صلاة الجمعة في أكثر من مسجد من بلد واحد؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك، واستدل ابن حزم على ذلك بقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} فلم يقل الله عزوجل: في موضع، ولا موضعين، ولا أقل، ولا أكثر {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:٦٤]، وله كلام جيد في «المحلَّى» فراجعه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول هو الصواب، مع أنَّ الأفضل هو الاجتماع في مسجد واحد؛ إلا لحاجة، ومما ينبه عليه أنَّ الإمام إذا ألزم الناس أن يجتمعوا في مسجد واحد؛ وجب عليهم ذلك؛ إلا أن يشق عليهم، والله أعلم. (١)

مسألة [١٣]: إذا احتاج المستمع للخطبة إلى الخروج لرعافٍ، أو قضاء حاجة؟

قال أبو محمد بن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٥٣٣): ومن رعف والإمام يخطب، واحتاج إلى الخروج؛ فليخرج، وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج، ولا معنى لاستئذان الإمام، قال الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٢١٢)، «المحلَّى» (٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>