الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل، فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. اهـ
وقال -رحمه الله- أيضًا: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم؛ فمحرم مُجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به؛ فقد كذب وافترى. اهـ. (١)
[مسألة [٤]: الغناء المهيج للطباع.]
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٩٥٢): وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى؛ فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله، ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق، والفتنة في الدين، والفجور؛ فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع؛ ولهذا جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - زنا العينين النظر، وزنا الأذن الاستماع. اهـ
(١) وانظر: كتاب «تحريم آلات اللهو والطرب» للألباني -رحمه الله-.