للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣١ - وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

تعريف السرقة:

السرقة لغة: أخذ الشيء على وجه الخُفية، والاستتار، ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الحجر:١٨].

وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرزِ مثله. (٢)

[مسألة [١]: حد السرقة.]

حد السرقة قطع اليد، دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨] الآية.

وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. (٣)


(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٨٨) (١٠). وقد أعل بما لا يقدح فيه كما أبان ذلك الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٦٧٨٨).
(٢) انظر: «حاشية البيان» (١٢/ ٤٣٢) «المغني» (١٢/ ٤١٦).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٤١٥) «البيان» (١٢/ ٤٣٢ - ) «الفتح» (٦٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>