قلتُ: الذي يظهر من الحديث أنه عتق واستثناء منفعة، وليس عتقًا معلقًا بالمنفعة؛ إذًا لقالت: إذا خدمت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كذا وكذا؛ فأنت حرٌّ.
ويؤيد ذلك تعليقها الخدمة بمدة الحياة؛ ولذلك قال الخطابي: هذا وعد عُبِّر عنه باسم الشرط، ولا يلزم الوفاء به، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد
(١) صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٢٢١)، وأبوداود (٣٩٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٩٥)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤)، من طرق عن عبد الوارث، عن سعيد بن جمهان، عن سفينة به. وإسناده صحيح رجال ثقات.