للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة حين كان يصلي بالناس، وتنكشف بعض عورته، كما في «صحيح البخاري» (٤٣٠٢).

• بينما ذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى البطلان؛ لأنه حكم تعلَّقَ بالعورة، فاستوى قليله، وكثيره كالنظر.

والراجح هو القول الأول.

وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-، وعزاه للجمهور، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-. (١)

تنبيه: إذا كشف الإنسان شيئًا من عورته تعمدًا؛ بطُلت صلاته، حتى على مذهب الحنابلة. (٢)

[مسألة [٦]: انكشاف شيء فاحش من العورة.]

أما إذا كان متعمدًا؛ فصلاته باطلة عند جمهور العلماء، وأما إذا كان غير متعمدٍ؛ فإنْ طالَ الزمان، ولم يستر عورته؛ فصلاته باطلة، وإن أعادها سريعًا بعد أنْ انكشفت؛ فلا تبطل صلاته، وهو مذهب طائفة من أهل العلم، وصححه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٣)


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٢٨٧)، «الشرح الممتع» (٢/ ١٦٧)، «غاية المرام» (٣/ ٣٢٣)، «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٢٣).
(٢) وانظر: «الشرح الممتع» (٢/ ١٦٧).
(٣) وانظر: «المغني» (٢/ ٢٨٨)، «غاية المرام» (٣/ ٣٢٥)، «الشرح الممتع» (٢/ ١٦٨)، «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>