للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛ فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم بيع العصير، والعنب، والتمر لمن يتخذه خمرًا.

• كثيرٌ من أهل العلم، أو أكثرهم على تحريم ذلك إذا تيقن أنَّ هذا المشتري سيتخذه لذلك؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢].

ونصَّ الشافعي على الكراهة، ولأصحابه وجهان إذا تحقق أنه سيتخذه خمرًا، فمنهم من قال بالكراهة الشديدة، ومنهم من قال بالتحريم.

• وقال الحسن، وعطاء، والثوري: يجوز البيع؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥]، ولأنه شيء مُباح، والإثم على من اتخذه في المعصية.


(١) موضوع. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٣٥٢) من طريق عبدالكريم بن عبدالكريم عن الحسن ابن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة به.
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١١٦٥): سألت أبي عنه فقال: هذا حديث كذب باطل، قلت: تعرف عبدالكريم هذا؟ قال: لا، قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال: لا، ولكن تدل روايتهم على الكذب. اهـ.
وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن مسلم من «الميزان»: أتى بخبر موضوع في الخمر. ثم ساق حديث الباب. وسكت الحافظ على كلام الذهبي في «لسان الميزان» فالعجب كيف قال ههنا (إسناده حسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>