للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمل به؛ فلا بأس، ومن تركه فهو أفضل، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: هل على الرجل في ماله المرهون زكاة؟]

ذكر أهل العلم أنَّ عليه فيه الزكاة، وقالوا: يؤدي من غيره إذا كان له ما يؤديه؛ وإلا فيخرج من ذلك المال الذي عند المرتهن، ولا يلزمه أن يعوضه؛ لأنه لم يخرج ما أخرجه منه بباطل وعدوان، فيقضى عليه برده، وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٢٧١، ٢٤٧)، «المجموع» (٦/ ٢٣).
(٢) انظر: «المحلى» (٦٩١)، «المغني» (٤/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>