للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧]: هل تجوز المغالبة في الشطرنج، والنرد، وشبههما بغير عوض؟]

• ذهب الجمهور إلى التحريم؛ لعموم الحديث: «من لعب بالنردشير؛ فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» أخرجه مسلم (٢٢٦٠) من حديث بريدة -رضي الله عنه- مرفوعًا. واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:٩١].

قالوا: فهذه العلل للتحريم موجودة في اللعب بدون عوض، وهذا ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم.

• وذهب الشافعي إلى كراهة الشطرنج إذا خلا عن العوض، وخرَّج بعض أصحابه ذلك قولًا في النرد، وهو تخريج غير صحيح، فقد نصَّ الشافعي على تحريم النرد، وإن خلا عن العوض. (١)

تم كتاب الجهاد بفضل الملك الوهاب

في يوم الإثنين الموافق (١٧/محرم/١٤٢٨)

من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

فلله الحمد والمنة


(١) انظر: «الفروسية» (ص ١٣٨ - ) «الفتاوى» (٣٢/ ٢١٦ - ٢٤٦، ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>