للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَقِيَ مِلْكُهُ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا؛ فَإِنْ امْتَنَعَ الْبَائِعُ مِنْ السَّقْيِ، لِضَرَرٍ يَلْحَقُ بِالْأَصْلِ، أُجْبِرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ. اهـ (١)

قال النووي -رحمه الله-: يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ؛ لأنَّ ذلك هو العادة فيها. «شرح مسلم» (١٠/ ١٨٢).

مسألة [١٠]: هل يجوزُ لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ١٥٨): وَيَجُوزُ لِمُشْتَرِي الثَّمَرَةِ بَيْعُهَا فِي شَجَرِهَا. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٢)، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ. وَكَرِهَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣)، وَعِكْرِمَةُ، وَأَبُو سَلَمَةَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَلَمْ يَقْبِضهُ. وَلَنَا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، فَجَازَ لَهُ بَيْعُهُ، كَمَا لَوْ جَزَّهُ. وَقَوْلُهُمْ: لَمْ يَقْبِضْهُ. لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّ قَبْضَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، وَهَذَا قَبْضُهُ التَّخْلِيَةُ، وَقَدْ وُجِدَتْ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو الجواز، والله أعلم.


(١) وانظر: «تكملة المجموع» (١١/ ٤٦٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٥)، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، والزبير بن العوام، به. وإسناده صحيح إلى سليمان، لكن سليمان سمع من زيد بن ثابت، ولم يسمع من الزبير بن العوام؛ فإنه لم يدركه كما يعلم من تاريخ الوفيات؛ وعليه فهو ثابت عن زيد، ولم يثبت عن الزبير -رضي الله عنهما-.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٥)، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كرهه. وهذا إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>