للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتبعه الأصل، فالأرض أصل والنخل فرع، ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع، ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب إذا باع عليه النخلة، أو باع عليه أثلة، أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يشمل الأرض، ولا يعرف الناس إلا هذا، وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية؛ مالم ينص على أنَّ المراد بها الحقائق اللغوية، فيتبع ما نصَّ عليه، وأما عند الإطلاق؛ فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، وهذه قاعدة مُطَّرِدة: (أنَّ الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف) فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه، وما لا فلا. اهـ

قلتُ: وهذه القاعدة التي ذكرها ابن عثيمين -رحمه الله- تتنزل على المسائل السابقة كلها؛ فإنْ كان للبائع والمشتري عرف مخالف لما تقدم ترجيحه؛ فالعرف مقدم؛ لأنه قائم مقام الاشتراط، فتنبه!. (١)

مسألة [١٣]: إذا باع دارًا، فهل يتبعها كل ما فيها؟

ذكر أهل العلم على أن بيعها بالإطلاق يشمل الأشياء المتصلة بها، ولا يشمل الأشياء المنفصلة، ومثال المتصلة: أرض الدار، وسقفها، وأبوابها، وأحجارها، ومثال المنفصلة: الفرش، والستور، وما أشبه ذلك. (٢)

مسألة [١٤]: إذا باع أرضًا وفيها كنز؟

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٩/ ٨): الكنز مودع في


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ١٤٢) «تكملة المجموع» (١١/ ٢٤٩).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ١٤٣) «الشرح الممتع» (٩/ ٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>