١٠٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إلَى اللهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُوحَاتِمٍ إرْسَالَهُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: حكم الطلاق.]
الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة:
فيكون الطلاق واجبًا على الزوج في صورٍ منها: طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك، وطلاق المرأة إذا كانت غير عفيفة على الصحيح.
ويكون الطلاق محرما فيما إذا كان بدعيًّا، كأن يطلقها في الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأنَّ المطلق خالف السنة. اهـ
ويكون الطلاق مستحبًّا إذا رأى في الزواج ضررًا على المرأة، أو كرهت المرأة، فأرادت الخلع، فيستحب له أن يطلقها؛ إحسانًا إليها، أو كانت المرأة
(١) ضعيف الراجح إرساله. أخرجه أبوداود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم (٢/ ١٩٦)، من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر. وقد رجح جماعة من الحفاظ أن الصواب في الحديث عن محارب بن دثار عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرسلًا، رجح ذلك أبوحاتم كما في «العلل» لولده (١/ ٤٣١)، وكذا الدارقطني في «علله» (١٣/ ٢٢٥)، وقال المنذري: إن المشهور في هذا الحديث أنه مرسل. وانظر «البدر المنير» (٨/ ٦٥ - ٦٧).