للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢١ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ؛ إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: إذا أقام المسافر ببلدٍ، فهل يقصر، أم يُتِم؟

• هذه المسألة تُعتبر أصعب مسائل هذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، ونذكر هاهنا أشهر الأقوال في المسألة:

القول الأول: إذا عزم على إقامة خمسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة، ثبت هذا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، بمجموع بعض الطرق كما في «الأوسط» (٤/ ٣٥٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٥)، وقال بهذا القول أصحاب الرأي، والثوري، وهو قول المزني من الشافعية.

القول الثاني: إذا عزم على إقامة اثني عشر يومًا فأكثر؛ أتم الصلاة، ثبت هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «الأوسط» (٤/ ٣٥٥)، بإسناد حسنٍ، وكان هذا آخر أمره، كما بينه نافع، كما في الأوسط، وهو قول عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، والأوزاعي.


(١) الراحج إرساله. رواه أبوداود (١٢٣٥) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبدالله به. ثم قال: غير معمر يرسله لا يسنده.
وإسناده ظاهره الصحة، ولكن الحديث معل بالإرسال، فقد رجح الدارقطني في «العلل» الإرسال كما ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٩٤)، وذلك أن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووا الحديث عن يحيى، عن ابن ثوبان مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>