للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي في آخر الباب، وحديث أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- الذي تقدم في آخر باب الصلح.

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على تحريم غصب أموال المسلمين.

مسألة [٣]: معنى قوله: «طَوَّقَهُ اللهُ إيَّاهُ».

• ذكر الحافظ في «الفتح» (٢٤٥٢) اختلاف العلماء في تفسيرها، وذكر خمسة أقوال أقربها قولان:

أولهما: أنه يكلف حمل ما غصب من الأرض إلى سبع أرضين؛ فتكون في عنقه كالطوق.

ثانيهما: أنه يخسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين؛ فتكون كل أرض له عند ذلك كالطوق، ويؤيد هذا حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند «البخاري» (٢٤٥٤)، بلفظ: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقِّه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين»، والله أعلم.

[مسألة [٤]: غصب العقار من الأراضي والدور.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الغصب يتصور، ويمكن في الأراضي والدور، واستدلوا بحديث الباب.

• وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى أنه لا يتصور غصبها، ولا تضمن بالغصب، وإن أتلفها؛ ضمنها بالإتلاف؛ لأنه لا يوجد فيها النقل والتحويل؛

<<  <  ج: ص:  >  >>