للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الحيتان فمجمع على إباحتها. (١)

تنبيه: حكم سائر الكفار غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان، والزنادقة حكم المجوسي في تحريم ذبائحهم، وكذا المرتد؛ إلا أنَّ إسحاق أجازها إذا ارتد للنصرانية واليهودية. (٢)

تنبيه آخر: طعام المجوس، وعبدة الأوثان غير الذبائح حلال عند أهل العلم؛ ما لم يختلط بمحرم، وممن قال بذلك الشعبي، والحسن، وأحمد وغيرهم. (٣)

[مسألة [٤]: ذبيحة الكتابي.]

تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمَّى الله عليها ولم يذبحها لغير الله؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وخالف الشيعة، ولا يعتد بخلافهم. (٤)

[مسألة [٥]: ذبيحة المجنون، والسكران، والصبي الذي لا يميز.]

• مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم؛ لأنهم لا قصد لهم، وهو قول مالك، وأحمد، وابن المنذر، وداود، ووجهٌ للشافعية.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٩٦ - ) «المجموع» (٩/ ٧٩).
(٢) انظر: «المجموع» (٩/ ٧٩) «المغني» (١٣/ ٢٩٨) (١٣/ ٢٨٩).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٩٨).
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٣١١) «المجموع» (٩/ ٧٨، ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>