الأول: جواز التطهر بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا، أو جنبًا، صحَّ هذا عن ابن عمر في «موطأ مالك»(١/ ٥٢)، وهو مذهب الشعبي، ومالك، والأوزاعي، واستنثى الأخيران الجواز في حالة عدم وجود الماء.
الثاني: جواز التطهر بفضل وضوء المرأة، ما لم تخل به، وهذا القول ثبت عن ابن عمر وعبد الله بن سرجس -رضي الله عنهم- عند عبد الرزاق (١/ ١٠٧، ١٠٨)، وهو قول أحمد، وإسحاق.
الثالث: المنع من التطهر بفضل المرأة، وهذا القول صحَّ عن عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه- أخرجه الدارقطني (١/ ١١٧) بإسناد صحيح، وهو مذهب ابن المسيب، والحسن البصري.