الأول: جواز بيعه، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وغيرهم؛ لأنها تنفع، ولا حرمة في اقتنائها. وقد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كما في الأوسط: أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.
الثاني: تحريم البيع، وهو قول طاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وأحمد في رواية، والظاهرية، واختاره الشوكاني، والصنعاني؛ للأحاديث الناهية عن ذلك.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحديث مُعَلٌّ من جميع طرقه؛ فالأظهر هو الجواز، والله أعلم، وإذا كان الهر متوحشًا ولا ينفع صاحبه؛ فلا يجوز بيعه كالسباع. (١)