للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجَّ به وجب على وليه إن يجنبه محظورات الإحرام. (١)

مسألة [٣]: الإحداد هل يشمل أمَّ الولد والأمة إذا مات سيدهما؟

الدليل خاصٌّ بالمتزوجة، فلا إحداد على أم الولد إذا مات سيدها، قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وكذلك الأمة، والموطوءة بشبهة، والموطوءة في نكاح فاسد. (٢)

[مسألة [٤]: هل على المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها بسبب الطلاق؟]

أما الرجعية فلا إحداد عليها بغير خلاف؛ لأنها في حكم الزوجات لها أن تتزين لزوجها، وتتشوف له.

• وأما المطلقة البائن، فقال بعض أهل العلم بوجوب الإحداد عليها، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية؛ لأنها معتدة بائن، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها؛ وذلك لأنَّ العدة تحرم النكاح، فحرمت دواعيه.

• وذهب عطاء، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر -وهو قول الجمهور- إلى أنه لا يجب عليها الإحداد؛ لأنَّ الدليل جاء في المتوفى عنها زوجها، ولأنَّ الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأمَّا الطلاق؛ فإنه فارقها باختيار نفسه، وقطع نكاحها؛ فلا معنى لتكليفها


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٨٤) «الفتح» (٥٣٣٤).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢٨٤ - ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>