للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٨]: ضابط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة.]

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٤٥٥): وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهَا، فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ، وَقِيلَ: مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاء فِي الْأُضْحِيَّةِ. اهـ. (١)

مسألة [١٩]: هل يأخذ المصدِّقُ الماخض، والرُّبَّى، والأكولة؟

الماخض: هي التي قاربت الوضع. والرُّبَّى: هي التي قد وضعت، وهي تربي ولدها، يعني قريبة العهد بالولادة. والأكولة: أي السَّمينة.

وهذه الثلاث لا تؤخذ في الصدقة؛ لأنها من الكرائم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإيَّاكَ وكرائم أموالهم»، وأخرج عبد الرزاق (٤/ ١١ - ١٢) بإسناد صحيح عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إني لا آخذ فيه الأكولة، ولا فحل الغنم، ولا الرُّبَّى، ولا الماخض، ولكني آخذ العَنَاق، والجذعة، والثَّنيَّة. انتهى المراد.

وأما إذا كانت كلها كرائم؛ فإنه يأخذ منها. (٢)

مسألة [٢٠]: هل تجزئ السِّخال في الزكاة؟

السِّخال: هي الصِّغار من أولاد الغنم، وهي مالم تبلغ أن تكون جَذَعَة، وهي الجدي من أولاد المعز، والخروف من أولاد الضأن.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ٤٧): السَّخْلَة لا تُؤخذ في الزكاة، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ


(١) وانظر: «المجموع» (٥/ ٤٢٠).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٤٤)، «المجموع» (٥/ ٤٢٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>