للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ

تنبيه: تقدم ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في كفارة المجامع امرأته في نهار رمضان، وسنذكر في هذا الفصل بعض المسائل التي لم نذكرها هنالك.

مسألة [١]: كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرًا على الأول.

لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: ٣ - ٤].

وقد أجمع أهل العلم على أنَّ المظاهر فرضه في الكفارة العتق إن كان قادرًا عليها؛ فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينًا. (١)

مسألة [٢]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقةٍ ونحوها؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنه لا يلزمه شراؤها، بل له أن ينتقل إلى


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٨١، ٨٥، ٩٢) «تفسير القرطبي».

<<  <  ج: ص:  >  >>