فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (٦/ ٣٨٠): الصحيح جواز إضافة كلمة (اسم) إلى اسم آخر (كالرحمن، والعزيز، والجبار) وما أشبه ذلك؛ لأنَّ قوله (باسم الله) أي: باسم هذا المسمى، فإذا أُضيفت كلمة اسم إلى ما يختص بالله عزوجل فلا فرق بين لفظ الجلالة (الله) وغيرها. انتهى بتصرف.
[مسألة [٦]: جوارح الطير، والسباع غير الكلب.]
• الصيد بجوارح الطير والسباع التي تقبل التعلم ويمكن الاصطياد بها جائز، كالكلب عند عامة أهل العلم، كالفهود، والصقور، والبازي.
• وحُكي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب، ونحوه عن سعيد بن جبير.
واستدل الجمهور بعموم الآية؛ لأنها من الجوارح، وقوله:{مُكَلِّبِينَ}[المائدة:٤] قيل: إنها حال من الجوارح، أي: وما علمتم من الجوارح حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخالبها، أو أنيابها.
وقيل: إنه حال من الضمير في قوله: {عَلَّمْتُمْ}؛ فيكون من التكليب، أي: الإغراء، وجمعه وحثه على الشيء.
وأما أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره لسورة المائدة [آية:٤]، وعبدالرزاق (٨٥١٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٦٥)، وفي إسناده عنعنة ابن