• ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب مسح الأذنين؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد حكاه بعضهم إجماعًا كما في «شرح المهذب»(١/ ٤١٦)، والصحيح أنه قد خالف إسحاق فيما حكاه عنه ابن المنذر، وحكي عن أحمد.
لكن قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ١٨٣): والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدًا، أو ناسيًا، أنه يجزئه، وذلك لأنهما تبعٌ للرأس. اهـ
قال النووي -رحمه الله- -بعد أن ذكر قول إسحاق-: وهو محجوج بالإجماع قبله، وللحديث الذي ذكره المصنف، والراجح هو قول الجمهور.
[مسألة [٣]: كيفية مسح الأذنين.]
دلَّ حديث الباب على أنه يستحب أن يمسح داخل الأذنين بالسبابتين، وظاهرهما بالإبهامين.
وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أنه فعل ذلك، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٨)، بإسناد صحيح.
وثبت أيضًا عن أنس وابن مسعود -رضي الله عنهما- كما في المصدر المذكور.