[مسألة [١٧]: إذا أدرك الإمام بين التكبيرتين، فهل يكبر، أو ينتظر حتى يكبر ويكبر معه؟]
• فيها قولان:
الأول: يكبر عند وصوله، وهو قول الشافعي، والأوزاعي، وأبي يوسف، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد، واختاره ابن حزم.
الثاني: ينتظر حتى يكبر، ويكبر معه، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك.
قال أبو عبد الله غفر الله له: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم؛ فأتموا» يدل على القول الأول، وهو الصواب. (١)
[مسألة [١٨]: إذا جاء المسبوق بعد التكبيرة الأولى، فشرع في الفاتحة، فكبر الإمام الثانية؟]
• لو كبَّر المسبوق، ثم كبر الإمام الثانية قبل أن يشرع المسبوق في الفاتحة، فنقل النووي عدم الخلاف عند الشافعية أنه يكبر الثانية، وتسقط عنه الفاتحة، وهو مذهب الحنابلة أيضًا.
• وأما إنْ كان في أثنائها؛ فأكثر الشافعية على أنه يقطعها، وتسقط عنه، وعندهم وجهٌ شاذٌّ أنه يتمها، وقال بعضهم: يقطعها، ويتمها بعد التكبيرة الثانية.