للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل الغرة على العاقلة، والغرة هي نصف عشر الدية.

• وذهب الشافعي إلى أنها تحمل ما قلَّ أو كَثُر؛ لأنَّ من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد.

• وقال ابن حزم: لا تحمل العاقلة إلا النفس والغرة.

والصحيح ما ذهب إليه الشافعي، والله أعلم.

وخبر عمر -رضي الله عنه- تالف؛ لأنَّ ابن سمعان قد كُذِّب، وشيخه مبهم، وقد نقل الإجماع على أنها تتحمل ما زاد على الثلث. (١)

[مسألة [١٧]: إذا كان الجاني من أهل الذمة؟]

• مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما أنَّ العقل على العاصبة كالمسلم؛ لأنَّ الأحكام تجري عليهم.

• وعن أحمد رواية أنهم لا يتعاقلون؛ لأنَّ العقل شرع للمؤازرة، والتخفيف عن الجاني؛ فلا يُعان الذمي عليه.

والصحيح القول الأول. (٢)

مسألة [١٨]: إن جنى الرجل على نفسه خطأً، أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية؟

• بعض أهل العلم يقولون: على العاقلة الدية. وهذا قول الأوزاعي،


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٠) «المحلى» (٢١٤٥) «الإجماع» لابن المنذر (٧٠٥) «التمهيد» (١٧/ ٣١٦) «الموسوعة الفقهية» (٢٩/ ٢٢٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٢) «المحلى» (٢١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>