للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: وجوب تقديم الطعام على الصلاة مطلقًا، وهو قول الظاهرية، واستدلوا بحديث الباب، وما أشبهه من الأحاديث.

والراجح هو القول الأول، والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب حديث عمرو بن أمية الضمري في «الصحيحين» (١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دُعِيَ إلى الصلاة، وهو يحتز من كتف شاة، فقام، وطرح السكين، وصلَّى. (٢)

[مسألة [٢]: إذا قدم الصلاة على الطعام.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٤/ ١١٠): ومتى خالف، وصلَّى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ فصلاته مُجْزِئة عند جميع العلماء المعتبرين، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر، وغيره، وإنما خالف فيه شذوذ من متأخري الظاهرية، لا يَعْبَأُ بخلافهم الإجماعُ القديمُ. اهـ

[مسألة [٣]: هل يقدم الطعام إذا خشي خروج وقت الصلاة؟]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤/ ١٠٩): فأما الوقت؛ فلا يرخص بذلك تفويته عند جمهور العلماء، ونصَّ عليه أحمد، وغيره، وشذَّت طائفةٌ فرخصت في تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطعام أيضًا، وهو قول الظاهرية، ووجهٌ ضعيف عند الشافعية. انتهى.

والراجح قول الجمهور.


(١) أخرجه البخاري (٢٠٨)، ومسلم برقم (٣٥٥).
(٢) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ١٠٥ - ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>