للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: إذا أكل، أو شرب، أو جامع وهو شاك في غروب الشمس؟]

لا يجوز له فعل أي واحد من ذلك، وقد نُقِلَ الإجماع أنَّ عليه القضاء؛ إلا إذا تبين له أنَّ ذلك وقع بعد غروب الشمس، لكن الإجماع لم يصح.

فقد قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٤/ ٣٦٦): ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس، أو شرب؛ فهو عاصٍ لله تعالى، مُفسِدٌ لصومه، ولا يقدر على القضاء؛ فإنْ جامع شاكًّا في غروب الشمس؛ فعليه الكفارة. اهـ

ويُحمل كلامه على ما إذا لم يعلم بعد ذلك أنَّ ذلك كان بعد الغروب.

والذي ذهب إليه ابن حزم -رحمه الله- هو الراجح؛ لأنه أفطر متعمدًا، فلا يقدر على القضاء، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

والعمدة في هذه المسألة هي القاعدة المقررة بالأدلة الشرعية (اليقين لا يزول بالشك)، فبقاء النهار يقين، فلا يكفي الشك في غروب الشمس، والله أعلم. (١)

مسألة [٦]: إذا أفطر شخصٌ لغروب الشمس، ثم أقلعت به الطائرة، فرأى الشمس، فهل يلزمه الإمساك؟

لا يلزمه الإمساك، ويستمر مُفطِرًا، وحكمه حكم البلد الذي أقلع منها، وقد انتهى النهار وهو فيها.

وأما إذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق، واستمر معه النهار؛


(١) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٧٩)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٠٩)، «المحلَّى» (٤/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>