للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب بعضهم إلى قبول شهادتهم؛ مالم يُعرف منهم الكذب، وهو قول ابن أبي ليلى، والشافعي، والثوري، والحنفية، وسَوَّار، وغيرهم؛ وذلك لأنهم يتدينون بذلك، ويعتقدون أنه الحق، ولم يرتكبوا ذلك عالمين بتحريمه، بخلاف فسق الأفعال، ولأنَّ هذا الفسق لا يدل على كذبهم. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

تنبيه: أجاز أحمد، ومالك شهادة الأطفال بعضهم على بعض في الجروح إذا شهدوا قبل تفرقهم، وقال به ابن الزبير (٢)، والنخعي.

• وخالف في ذلك ابن عباس، وشريح، وعطاء، والحسن، وطاوس، والأوزاعي، والحنفية؛ لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة:٢٨٢]، والصحيح القول الأول مع الأخذ بالقرائن والحيطة، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٢]: شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم؟]

• أجاز ذلك جمعٌ من أهل العلم، صحَّ ذلك عن ابن عباس (٤)، وأبي موسى (٥)، وهو قول شريح، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وغيرهم.


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ١٤٥ - ١٤٩) «البيان» (١٣/ ٢٧٤ - ).
(٢) أخرجه عبدالرزاق (٨/ ٣٤٨) بإسناد صحيح.
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ١٤٦) «البيان» (١٣/ ٢٧٥) «عبدالرزاق» (٨/ ٤٣٨ - ) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٢٨٠ - ).
(٤) انظر: «البخاري» (٢٧٨٠)، و «تفسير الطبري» [آية:١٠٦] من سورة المائدة.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٦٠٥) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>