للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أما إذا أقر العبد على نفسه بما يوجب المال، أو الحد بدون القتل؛ فالصحيح أنه يقبل إقراره في الحد، فيُقام عليه، كإقراره بالسرقة، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، وقال أبو حنيفة، وبعض الحنابلة: إذا لم يوافقه السيد على الإقرار؛ فلا يُقام عليه الحد؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد، وهذا غير صحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإن اعترفت فارجمها».

• وأما إقراره بما يوجب المال؛ فالصحيح أنه يقبل إقراره، ولكن المال لا يتعلق برقبته، ويتبع به بعد العتق، وهذا مذهب الحنابلة، ومذهب الشافعية، واختاره الشوكاني.

• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يتعلق برقبته، هذا فيما إذا كذبه السيد، ولم يصدقه، أما إذا صدقه السيد، أو قامت على ذلك البينة؛ فهو متعلق برقبة العبد، فإما أن يفديه السيد ويتحمل عنه أرش الجناية، وإما أن يبيعه ويعطيهم منه أرش الجناية أو يدفع العبد لهم مقابل جنايته فهو مخير بين هذه الأمور المذكورة. (١)

[مسألة [٧]: الإقرار بالدين في المرض المخوف.]

• إذا كان الإقرار بالدين لغير وارث؛ فيصح الإقرار عند أكثر أهل العلم وعامتهم، خلافًا لبعض الحنابلة في أنه لا يقبل كما لا يقبل للوارث، وقال بعضهم: لا يقبل بزيادة على الثلث. والصواب قبوله، وقياسهم على محل نزاع لا يصح، والزيادة على الثلث ممنوع في الوصية لا في الإقرار. (٢)

[مسألة [٨]: إذا أقر لأجنبي في مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت في صحته، وضاق المال، فما الحكم؟]

• مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وبعض الحنابلة أنَّ المال يقسم بينهم بالسوية كلٌّ على قدر دينه؛ لأنها كلها ديون ثابتة عليه.


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٦٥) «الإنصاف» (٥/ ١٢٤ - ) «الحاوي» (٥/ ٤٢) «السيل» (٤/ ١٧٣) «الشرح الممتع» (٩/ ٣١٧ - ).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٣٣١) «المهذب» (٢٠/ ٢٩٣) مع التكملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>