للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِـ: [الصَّافَّاتِ] (١)، فَالْقِرَاءَةُ بِـ: [الصَّافَّاتِ] مِنْ التّخْفِيفِ الّذِي كَانَ يَأْمُرُ بِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤/ ٢٠٩): فالصلاة الَّتِيْ كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيها بالناس هِيَ التخفيف الَّذِي أمر بِهِ غيره، وإنما أنكر عَلَى من طَوَّلَ تَطْويلًا زائدًا عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ مُعَاذَ بن جبل كَانَ يصلي مَعَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة صلاة العشاء، وكان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُؤَخِّرُها كثيرًا، كما سبق ذكره فِي [المواقيت]، ثُمَّ ينطلق إلى قومه فِي بني سَلَمَة فيصلي بهم، وقد استفتح حينئذ بسورة البقرة، فهذا هُوَ الَّذِي أنكره عَلَى معاذ، ويشهد لهذا: حَدِيْث ابن عُمَر، قَالَ: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَيَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيْفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بالصَّافَات. خَرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمَد، وَالنَّسَائِي، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صحيحه». والمراد: أَنَّ التَّخْفِيْفَ المأمُور بِهِ هُوَ مَا كَانَ يَفْعَلُه. اهـ

وقد سبق إلى هذا البيان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥٧٥، ٥٩٦ - ٥٩٧).

[مسألة [٢]: إعادة الصلاة ليؤم غيره؟]

جاء في بعض طرق حديث الباب في «الصحيحين» أنَّ معاذًا -رضي الله عنه- كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. ومثله ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه صلَّى بأصحابه صلاة الخوف مرتين كما سيأتي إن شاء الله في بابه.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٨٦ - ٣٨٨): أَظْهَرُ


(١) أخرجه النسائي (٢/ ٩٥)، وأحمد (٢/ ٢٦)، وابن خزيمة (١٦٠٦)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>