للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٧٦]: حكم شرب لبن الهدي؟]

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٤٤٢): وَلِلْمُهْدِي شُرْبُ لَبَنِ الْهَدْيِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ فِي الضَّرْعِ يَضُرُّ بِهِ، فَإِذَا كَانَ ذَا وَلَدٍ، لَمْ يَشْرَبْ إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ خَبَرِ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- (١).

فَإِنْ شَرِبَ مَا يَضُرُّ بِالْأُمِّ، أَوْ مَا لَا يَفْضُلُ عَنْ الْوَلَدِ، ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِأَخْذِهِ.

وَإِنْ كَانَ صُوفُهَا يَضُرُّ بِهَا بَقَاؤُهُ، جَزَّهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّبَنِ، أَنَّ الصُّوفَ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ إيجَابِهَا، فَكَانَ وَاجِبًا مَعَهَا، وَاللَّبَنَ مُتَجَدِّدٌ فِيهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، فَهُوَ كَنَفْعِهَا وَرُكُوبِهَا. اهـ

وقال أبو حنيفة: ليس له شرب لبنها، وإنما ينضح ضرعها بالماء حتى يجف لبنها.

قلتُ: والصحيح قول الجمهور، وهو جواز شرب ما زاد على حاجة ولدها، والدليل قوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. (٢)


(١) أخرجه البيهقي (٥/ ٢٣٧)، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة عن زهير يعنى ابن أبى ثابت قال: سمعت المغيرة -يعني ابن حذف العبسي- سمع رجلا من همدان سأل عليًا -رضي الله عنه- عن رجل اشترى بقرة ليضحي بها فنتجت فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلا؛ فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة.

وإسناده حسن من أجل المغيرة بن حذف العبسي، فقد روى عنه اثنان، وأورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، ونقل عن ابن معين: أنه قال: مشهور. وأورده البخاري في «التاريخ»، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا فمثله لا بأس بتحسين حديثه.
(٢) وانظر: «البيان» (٤/ ٤١٥ - ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>