أما إذا كانت الرؤية بعد الزوال؛ فقد نقل ابن حزمٍ الإجماع على أنه لا يجب الصوم إلا من الغد، وأما قبل الزوال؛ ففيه مذاهب:
الأول: أنه للَّيلة الماضية، وهو قول الثوري، وأبي يوسف، وسليمان بن ربيعة، وابن حبيب الأندلسي، ورواية عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عن أحمد، وهو ترجيح ابن حزم.
قالوا: فإن كانت الرؤية في أول الشهر؛ أمسكوا وقضوا، وإن كانت آخر الشهر؛ أفطروا وعيدوا؛ لأنَّ وقت العيد باقٍ؛ إلا أنَّ ابن حزم لم يذكر القضاء.
وقد استدلوا على ذلك بما رواه عبد الرزاق (٤/ ١٦٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٦)، والبيهقي في «الكبرى»(٤/ ٢١٣)، من طريق: إبراهيم النخعي، أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد:(إذا رأيتم الهلال في آخر النهار؛ فأتموا صومكم؛ فإنه لِلَّيْلَةِ المقبلة، وإذا رأيتموه في أول النهار؛ فأفطروا؛ فإنه لليلة الماضية) يعني هلال شوال.
الثاني: كالمذهب الأول؛ إلا أن الهلال في آخر الشهر للمقبلة احتياطًا للصوم، وهي رواية عن أحمد نقلها الأثرم، والميموني.
الثالث: أنه لِلَّيْلَةِ المقبلة، وهو رواية عن أحمد اختارها الخِرَقِي، وهو مذهب