للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبتدأة، وهذا قول الشافعي، وحُكي رواية عن أحمد، وهذا القول أقرب فيما يظهر، والله أعلم؛ لعدم صحة الزيادة المذكورة، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». (١)

[مسألة [٩]: إذا أوصى لكل وارث بمقدار حقه؟]

• ذكر أهل العلم أنَّ الوصية تصح إذا لم يعين، وأما إذا عيَّن بعض ماله، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية، والصحيح أنه لا يصح؛ لأنَّ في التعيين تفويتًا لبعض الأغراض، والورثة تعلقت حقوقهم بجميع المال، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)

مسألة [١٠]: إذا أسقط في وصيته عن وارثه دينًا، أو أوصى بقضاء دينه، أو عفا عن بعض الجنايات؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٣٩٧): وإن أسقط عن وراثه دينًا، أو أوصى بقضاء دينه، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها، أو عفا عن جناية موجبها المال؛ فهو كالوصية.

وإن عفا عن القصاص، وقلنا: الواجب القصاص عينا. سقط إلى غير بدل. وإن قلنا: الواجب أحد شيئين. سقط القصاص، ووجب المال. وإن عفا عن حد


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٩٦) «المحلى» (١٧٥٢) «الإنصاف» (٧/ ١٨٣ - ) «الاختيارات» (ص ١٩٣).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٧/ ١٨٤) «البيان» (٨/ ١٥٩) «الشرح الممتع» (٤/ ٦٤٣) «المغني» (٨/ ٣٩٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>